متمتع لم يصم ثلاثة أيام عند عدم الهدي لعدم علمه

إنني حجيت بيت الله الحرام في عام (78م)، وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم ثلاثة أيام خلال فريضة الحج وسبعة أيام بعد أداء الفريضة، علماً بأنني لم أعلم ولم أعرف بصيام هذه الأيام، فهل أصوم هذه الأيام، أم أن لها كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كنت حين أحرمت من الميقات لبيت بالعمرة والحج جميعاً ، أو بالعمرة ثم لبيت بالعمرة بعدها فعليك أن تصوم هذه الأيام إلا إذا استطعت الهدي، وهو شاة من الغنم جذع من ضآن أو ثني من المعز ، توكل من يذبحه في مكة الحرم الشريف للفقراء فإن ذلك هو الواجب عليك الهدي ، فإذا كنت عاجز ما تستطيع رأساً من الغنم يذبح في مكة ولا سبع بدنة ولا سبع بقرة تذبح في مكة فإنك تصوم عشرة أيام في بلدك ويكفيك ذلك. أما إن كنت إنما لبيت في الحج فقط ، أحرمت بالحج فقط مفرداً ، فليس عليك لا صيام ولا حج ؛ لأن الهدي إنما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج ، فأما المفرد الذي لم يحرم إلا بالحج فقط فلا شيء عليه عند جميع أهل العلم. المقدم: جزاكم الله خيراً ، إذا الصيام ليس على كل حاج والحالة هذه؟ الشيخ: على من أحرم بالعمرة والحج جميعاً ، أو بالعمرة ثم أدخل عليها الحج ، أو بالعمرة حل منها ثم بالحج ، يعني المتمتع والقارن الذي أحرم بالعمرة من الميقات ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه في أشهر الحج أو أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة وحدها ثم أثناء الطريق لبى بالحج معها هذا هو الذي يسمى قارن ، والذي حل منها وتمتع بها ثم أحرم بالحج في وقته في اليوم الثامن مثلاً فهذا يسميه العلماء متمتعاً ، هؤلاء هم الذين عليهم الهدي، الذي أحرم بالعمرة مع الحج جميعاً أو بالعمرة ثم دخل عليها الحج ، أو بالعمرة وحل منها طاف وسعى وقصر بعد رمضان وحلّ منها ثم أحرم بالحج في وقته ، يعني في سنة ، هذا هو الذي يسمى متمتعاً حتى القارن يسمى متمتعاً هذا هو الذي عليه الهدي ، وهو رأسٌ من الغنم إما جذع ضآن أو ثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة في الحرم الشريف ويوزع على فقراء الحرم. المقدم: إذاً الصيام ليس في كل حال من الأحوال؟ الشيخ: لا ، الصيام على المتمتع والقارن إذا عجزا عن الهدي. جزاكم الله خيراً.