الرضاع من زوجة الأب

والدي متزوج من امرأتين, فعندما وضعتني أمي كانت مريضة, فقامت زوجة أبي بإرضاعي أكثر من الرضاعات المحرِّمة أنا وبعض إخواني, فما هي صلة القرابة معها ومع أهلها وإخوانها؟

الإجابة

إذا كانت أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فأنت ولدها، وإخوانها أخوالك ، وخالتها خالاتك، وأمها جدتك، وأبوها جدك، من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب). وقد بين - صلى الله عليه وسلم - أن الخمس الرضعات تكفي، إذا كانت أرضعتك الخمس الرضعات أو أكثر صار رضاعاً شرعياً في الحولين قبل أن تفطم.