إذا كانت أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فأنت ولدها، وإخوانها أخوالك ، وخالتها خالاتك، وأمها جدتك، وأبوها جدك، من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب). وقد بين - صلى الله عليه وسلم - أن الخمس الرضعات تكفي، إذا كانت أرضعتك الخمس الرضعات أو أكثر صار رضاعاً شرعياً في الحولين قبل أن تفطم.