حكم إخراج المرأة الكفارة بغير إذن الزوج

سبع سنوات لم أصم للمرض الذي ذكرته لكم في السؤال السابق، وذلكم بسبب المرض الذي ذكرت، وكنت أخرج الكفارة مثل الأرز والحنطة، لكني أخرجها دون علم زوجي؛ لأنه لا يرضى بذلك، ما الحكم فيما فعلت؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فأسأل الله جل وعلا لك العافية من كل سوء، وأن يمن عليك بالصحة والاستقامة على دينه، وعلى جميع المسلمين، هذا الأمر الذي فعلت عليك أن تراجعي الزوج لو سمح فالحمد لله، وإلا فعليك أن تخرجي من مالك إن كان عندك مال، عما مضى من السنوات، إذا كنت في مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الأطباء، أما إن كان المرض يرجى برؤه فليس عليك إطعام، عليك القضاء فقط إذا شفاك الله، أما إذا كان المرض الذي معك قد قرر الأطباء، يعني الطبيب المختص أنه لا يرجى برؤه فإنك تطعمين عن كل يوم طعام مسكين نصف صاع من قوت البلد، من أرز، أو بر، أو تمر، أو زبيب، أو غير هذا من قوت البلد، فإذا كان الذي أخذتيه من الطعام من مال زوجك ولم يرض فإنه لا يجزئ، وعليك أن تخرجي بدلاً منه إن استطعت، فإن لم تستطيعي فلا شيء عليك هذا إذا كان المرض لا يرجى برؤه، أما إن كان يرجى برؤه فلا حاجة إلى الطعام وليس عليك إطعام، وعليك القضاء إذا عافاك الله وشفاك، عليك أن تقضي ما مضى والحمد لله، وإن سمح زوجك عن الإطعام فليس عليك شيء، أما إذا لم يسمح فعليك أن إذا استطعت مثل طعامه أو تستسمحينه لعل يسمح.