الإجابة:
صيام المرأة المذكورة هذا الشهر عن هذه السنة، فإذا أفطرت قضت رمضان
العام الماضي، ولا يجوز أن تنوي هذا الشهر عن صيام العام الماضي، فإن
فعلت لم يصح.
وإذا أفطرت من هذا الشهر وصامت عن العام الماضي فإن كان تأخيره إلى
بعد رمضان هذه السنة لعذر فلا شيء عليها مع الصيام، وإن كان لغير عذر
فعليها إطعام مسكين مع كل يوم تصومه على المشهور من المذهب وهو
أحوط.
وخلاصة الجواب: إنه يجب أن تنوي هذا الشهر لهذه السنة فإذا فرغت منه
صامت عن العام الماضي، ثم إن كان تأخيرها إياه لعذر فلا شيء عليها سوى
الصيام، وإن كان لغير عذر فعليها مع الصيام إطعام مسكين لكل يوم، وليس
على زوجها شيء، هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، والله يحفظكم والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد التاسع عشر -
باب ما يكره وما يستحب.