كلمة توجيهية لأولياء الأمور في تزويج البنات لأهل الدين والتقوى والخلق

أن ابن عمها تقدم لخطبتها والجميع موافقون إلا والدتها لم توافق على ذلك بسبب أحقاد قديمة فيما بين الأسرتين، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه لأولياء الأمور في هذا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الواجب على أولياء المرأة, وعلى أمها, وعلى أقاربها الموافقة إذا خطبها الكفؤ في دينه المستقيم الموافقة على ذلك, لما روي عنه-عليه الصلاة والسلام-أنه قال:(إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، وفي اللفظ الآخر ( وفساد عظيم)؛ ولأن المرأة على خطر إذا جلست من دون زوج وهي أهل للزواج ولا سيما في هذا العصر فإن الخطر أكبر, فالواجب على الأولياء, وعلى أم المرأة, وعلى جدتها, وعلى أخواتها أن يساهموا في ذلك وأن يسهلوا الأمر وألا يشددوا إذا كان الخاطب مرضياً في دينه لا حرج فيه, فإن أبت الأم ولم ترضى فلا مانع أن تتزوج بغير إذنها إذا وافق الأب وكان الزوج مرضياً, وعليها أن تستسمح أمها بما تستطيع ولو بعد الزواج؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف)، هكذا يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف)، ويقول: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، وترك الزواج مع تيسر الزواج ومع وجود الخاطب إما معصية وإما مكروه جداً, والأقرب أنه معصية لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج), وهذه استطاعت ويسر الله لها الزواج ورضي والدها أباها, فالواجب المبادرة, والمسارعة إلى هذا الخير حرصاً على عفة الفرج وغض البصر والله المستعان.