لعدد الذي نعقد به صلاة الجمعة

هل هناك عددٌ محددٌ لصلاة الجمعة، أم أنه يكفي للصلاة مهما كان عدد المصلين؟

الإجابة

في ذلك خلاف بين العلماء، وأقوال، لكن أصحها يكفي الثلاثة فأكثر، إذا كان في بلد ثلاثة مستوطنين أحرار فأكثر صلوا الجمعة، فإن كانوا أقل صلوا ظهراً، أما الواحد والاثنين يصلون ظهرا، لكن إذا كانوا ثلاثة، أو أكثر مستوطنون، فإنهم يصلون جمعةً، الإمام واحد والجماعة اثنين، وهكذا لو كانوا أربعة، أو أكثر هذا هو المختار، وذهب جماعة إلى مذهب الأربعة، وآخرون ذهبوا إلى أنهم اثني عشر، وآخرون إلى أنه لابد من أربعين، والصواب أنه يكفي الثلاثة أقل الجمع ثلاثة والحمد لله. خطيب وهو الإمام والجماعة اثنان، إذا كانوا مستوطنين في البلد، وهم أحرار مستوطنين