الانتفاع بالرهن بأذن صاحبه

لها قضية مطولة بعض الشيء -سماحة الشيخ- تقول:

الإجابة

الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا، لا ينتفع لأنه قد يكون حيلة، أما غير صاحب القرض، الذين عندهم الأجهزة، وسمح له صاحبها فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق وعدم المماطلة، فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فليراجع القاضي في المحكمة، يراجع المحكمة حتى تأذن له، وتبعث مندوباً يعرف الحقيقة، ويشرف على الحقيقة.