لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور حيوان من إنسان, أو أسد, أو ذئب,أو كلب، أو قط أو غير ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير؛ لأن وجودها في الملابس فيه نوعٌ من التعظيم لها، والرسول - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصور ولعن المصورين، وقال - صلى الله عليه وسلم-: (لا تدع صورة إلا طمستها)، وقال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)، إلا إذا كان ممتهنة في البساط أو الوسادة هذا لا بأس، لا تمنع إذا كانت ممتهنة في مثل البساط الذي يوطأ, في مثل الوسادة, في مثل الكنبة التي يجلس عليها، هذه ممتهنة أما الملابس لا، لكن إذا جعلت وسائد هذه الملابس جعلت وسائد أو لحف تمتهن فلا بأس أو جعل على الرأس شيئاً يزيله، برقعة تزيله وتستره فلا بأس بذلك.