الإجابة:
=========================
.. نص الإجابة:
لا تكون محرماً له، ولكن بنته تكون محرماً له، فبنت الربيب هي ربيبة،
فلا تحل للزوج بنت ابن زوجته؛ لأنها تعتبر من بنات زوجته، وقد قال
عليه الصلاة والسلام: "لا تعرضن علي بناتكن
ولا أخواتكن"، وأما زوجة الربيب فهي أجنبية منه.
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.