حكم إمامة الرجل للنساء

هل يجوز أن يؤم رجل النساء؟

الإجابة

نعم، يجوز أن يؤم النساء في الصلاة وفي التراويح ، النبي - صلى الله عليه وسلم - زار أنس بن مالك وصلّى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم صفاً خلفه ، وصفت أم سليم خلفهم ، وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ، فلا بأس أن يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام وكلهن نساء ؛ لأن الخلوة بالثنتين فأكثر ما تحرم ، إنما تحرم الخلوة إذا كانت واحدة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجلٌ وامرأة فإن الشيطان ثالثهما). فإذا كان معها نساء ، أو معها رجال ما تسمى خلوة. وقد مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنس واليتيم وأم سليم جميعاً صلّى بهم - عليه الصلاة والسلام -، وهكذا في رمضان لو صلّى بالنساء في التراويح في البيت، صلّى بهم رجل كفيف فلا حرج ، أو بصير لكن يتغشين عنه ، ويحتجبن ولا يكشفن له، بل يتحجبن ، يسترن الوجوه ، وغير الوجه ، عند إقباله عليهن وسلامه ، فهذا لا حرج فيه؛ لأن المقصود هو عدم الخلوة ، وعدم النظر إلى العورات ، فإذا كن مستورات عن البصير ، أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك ، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم أبعد عن الفتنة. جزاكم الله خيراً.