إذا كان الطلاق بصفة اليمين لم يقصد إيقاع الطلاق كأن يقول علي الطلاق ما أكلم فلان ، أو علي الطلاق ما تخرجين إلى بيت فلان ، أو علي الطلاق ما تكلمين فلاناً ، يقصد منعها من ذلك ، أو علي الطلاق لا أزور فلاناً يقصد منع نفسه من ذلك ، ليس قصده إيقاع الطلاق ، فهذا حكمه حكم اليمين ، والواجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فمن عجز عن ذلك فإنه يصوم ثلاثة أيام ، فالصيام لا يجزئ إلا عند العجز ، عند العجز عن الإطعام والكسوة والعتق ، فالذي يصوم وليس بعاجز فلا يجزئه الصيام ، بل لابد من إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة ، ومقداره كيلوا ونصف تقريباً ، أو كسوة لكل واحد من إزار ورداء ، أو قميص ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإذا عجز عن هذه الثلاث ولم يستطع ذلك فإنه يصوم ثلاث أيام ، ولا بد أن تكون متتابعة. جزاكم الله خيراً.