أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن

أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم، حيث أن لديهم إمام في قريتهم في مصر، ويأخذ أجراً على تحفيظ الصبيان للقرآن الكريم، فبما توجهونهم لو سمحتم سماحة الشيخ؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، الصحيح أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن تعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن أو تحفيظ القرآن أو تعليم العلم. فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أن جماعة من الصحابة جاءهم بعض العرب وأخبرهم أن سيدهم يعني رئيسهم لديغ وأنهم فعلوا كل شيء لا ينفعه وطلبوا منهم أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة ورقاه في فاتحة الكتاب فشفاه الله وعفاه وكانوا اشترطوا عليهم قطيعاً من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم) ولم ينكر عليهم ذلك وقال: (إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله). رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أنه لا بأس بالأجرة على التعليم إذا كان تطبب وقراءة الفاتحة ونحوها على المريض واللديغ لا بأس أن يؤخذ عليه أجرة فالتعليم أنفع للناس وأكثر حاجة فلا بأس أن يؤخذ عنه الأجرة في تعليم العلم وتعليم القرآن وتحفيظه ولا حرج في ذلك والحمد لله. بارك الله فيكم.