لا نعلم حرجاً في ذلك إذا رأى شيوخ القبائل وقادة البلد الاجتماع على مهرٍ معين لتسهيل الزواج ، وعفة الرجال والنساء ، فلا حرج في ذلك ، وقد وقع هذا لقبائل كثيرة ، وجاءت إلى هيئة كبار العلماء ووافقوا على ذلك ، فلا حرج في ذلك أن يجتمع قادة البلد ، قادة القبيلة مثلاً فيجتمعوا على أن المهر يكون خمسين ألفاً ، أربعين ألفاً ، عشرين ألفاً ، عشرة آلاف ، يلاحظون الشيء الذي ينساب المقام ؛ لأن الأحوال تغيرت ، ما هي بمثل حالاتها القديمة ، فلابد يراعون أحوال الناس ، وحاجات الناس ، فيحددوا شيئاً مناسباً يبذله الزوج للمرأة ليس فيه إجحاف للمرأة وليس فيه مضرة على الزوج حتى يضرر ، وحتى لا تيسر له الزواج ، ولكن يتوسطون ويتشاورون حتى يهديهم الله لمبلغ مناسب ، يسهل على الزوج وينفع الزوجة ، وإذا اتفقوا عليه وجب تنفيذه ومنع من يخالفه ؛ لأنه في مصلحة الجميع ، والله ولي التوفيق - سبحانه وتعالى -. جزاكم الله خيراً.