صلاة المسبوق في الجهرية

حضرت مع الإمام في صلاة العشاء وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهن سراً فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا، هل أقرأ فيهما سراً أم جهراً؟

الإجابة

الصواب أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهو أول صلاته وما يقضيه هو أخرها هذا هو الصواب وهو الأصح في قولي العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وفي اللفظ الآخر: (فاقضوا) يعني فأتموا فالقضاء هنا بمعنى التمام جمعاً بين الروايتين, ولهذا في رواية التمام أكثر, ومعناها أظهر وهذا معنى قوله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ يعني أتممتم فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلاً, أو ركعتين من المغرب فإنه يقضي الباقي على حسب الحال فإن كان المغرب قضى الثانية, بالجهر, والثالثة بغير جهر, وإن كان العشاء فإنه يقضيهما سراً من دون جهر ويكفى بالفاتحة فقط؛ لأنهما آخر صلاته والحمد لله.