الإجابة:
ما ذكرته من أن خالتك رضعت من أمك وأن لها بنتاً فهل يصح لك أن تتزوج
منها؟
الجواب: أنه إذا كان الرضاع الذي ذكرته خمس رضعات فأكثر وكان في
الحولين، فإنه لا يصح لك أن تتزوج من هذه البنت لأنك خالٌ لها من
الرضاعة؛ لأن أمها رضعت من أمك فصارت أمها أختاً لك من الرضاعة،
وبنتها تكون بنت أختك من الرضاعة، فلا تحل لك.