يقيمون حفلة توديع لزميلهم في العمل ولكنه غير مسلم

السؤال: انتشرت بين الموظفين عادة أنه إذا استقال أحد زملائهم من إخوانهم المسلمين من العمل بالشركة جمعوا له مبلغاً من المال وأقاموا له حفلة تسمى: "حفلة توديع"، وبعد ذلك تطور الأمر وأصبحوا يدفعون للمسلم ولغير المسلم (الكافر) الذي لم يسجد لله، ولم يقر بوجوده سبحانه!! فمثلاً إذا أراد أن يغادر بدأ بعض إخواننا بالطلب من الموظفين أن يجمعوا لهذا المغادر مبلغاً من المال حتى تقام له: "حفلة وداع"، وعادة يكون هذا المبلغ ما بين خمسين ريالاً إلى مائة ريال، لذا نرجو من سماحتكم حفظكم الله أن توضحوا لنا هذه المسألة، وكذلك حكم من يعزى في هؤلاء الكفار إذا توفي أحدهم، وما حكم من يحضر أعيادهم ويشاركهم أفراحهم.

الإجابة

الإجابة: هذا الكتاب تضمن مسائل:

الأولى: إقامة حفلة توديع لهؤلاء الكفار لا شك أنه من باب الإكرام، أو إظهار الأسف على فراقهم، وكل هذا حرام على المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه"، والإنسان المؤمن حقًّا لا يمكن أن يكرم أحداً من أعداء الله تعالى، والكفار أعداء لله بنص القرآن، قال الله تعالى: {من كان عدوًّا لّلّه وملٰئكته ورسله وجبريل وميكٰل فإنّ اللّه عدوٌّ لّلكٰفرين لّلكٰفرين}.

المسألة الثانية: تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به من قريب، أو صديق، وفي هذا خلاف بين العلماء:
فمن العلماء من قال: إن تعزيتهم حرام.
ومنهم من قال: إنها جائزة.
ومنهم من فصّل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم، وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم فهو جائز، وإلا كان حراماً.
. والراجح: أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً، وإلا فينظر في المصلحة.

المسألة الثالثة: حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم، فإن كانت أعياد دينية كعيد الميلاد فحضورها حرام بلا ريب، قال ابن القيم رحمه الله: "لا يجوز الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم"، والله الموفق.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - باب العيدين.