إذا كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليها بحضور الشهود

السؤال: إذا كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليها بحضور الشهود

الإجابة

الإجابة: فإن ثبت أنه أكرهه فلا يعتبر وقوع هذا الطلاق؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولما رواه الحاكم والإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود بأسانيدهم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره" . وما أخرجه البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه، قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره" . وما أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق.