الزكاة على الأصل فقط أم على الربح أيضا ؟

السؤال: ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى ص 302 هذه الجملة: "الزكاة تصير على رأس المال منه، وعلى المصلحة إن كان هو حال وإلا فبقسطه"، فما معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى؟

الإجابة

الإجابة: معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى أن الدين إن كان حالاًّ وجبت زكاة أصله وربحه، وإن كان مؤجلاً وجبت زكاة أصله، أما ربحه فيجب بقسطه، فمثلاً إذا بعت عليه ما يساوي ألفاًً بألف ومائتين إلى سنة، وكان حول زكاة الألف يحل في نصف السنة وجب عليك زكاة ألف ومائة فقط عند تمام حول الألف، وظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم من زكاة الربح إلا ما تم حوله، وقد سبق ما يدل على وجوب الزكاة في الربح وإن لم يتم حوله؛ لأنه تبع لأصله لا يشترط له تمام الحول؛ ولأن الدين ثابت كله بأصله وربحه، والله أعلم.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - كتاب الزكاة.