قول أنت طالق أنت طالق أنت طالق

إذا طلق الرجل زوجته بقوله: هي طالق هي طالق هي طالق في وقت واحد، فهل تعتبر عليه طلقة واحدة، ويأثم بالباقي، أم تعتبر عليه ثلاثاً؟ كذلك إذا قال لها: هي طالق طلاق خلوع لا نية رجوع، فما الحكم في هذا؟

الإجابة

إذا قال الزوج يخاطب زوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال يقصدها هي طالق هي طالق هي طالق أو قال تراك طالق تراك طالق تراك طالق أو قال تراك مطلقة تراك مطلقة تراك مطلقة، أو أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة أو هي مطلقة هي مطلقة هي مطلقة فيقع الثلاث يقع عليها الطلاق بالثلاث وهكذا لو قال طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة أو طالق وطالق وطالق كل هذه الألفاظ وأشباهها يقع فيها الطلاق بالثلاث إذا كانت ليست حائضاً ولا نفساء، ولا في طهر جامعها فيه، بل كانت سليمة كان الطلاق هذا في الطهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل فإن هذا الطلاق يقع، وتحرم عليهم حتى تنكح زوجاً غيره. ولكن إن كان قال حين هي طالق هي طالق هي طالق ما قصده الثلاث إنما قصده الأولى وأراد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى، وتفهيم الزوجة فلا يقع إلا الأولى إذا كان مقصوده إذا قال هي طالق هي طالق هي طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق مقصوده الأولى وأعاد الثانية والثالثة لتفهيم المرأة أو لتأكيد الأولى هو أعلم بنيته والله هو الذي يحاسب على نيته فإذا أراد بهذا تفهيمها الأولى أو تأكيد الأولى ولم يرد إيقاع الثانية ولا الثالثة فإنه لا يقع إلا واحدة فقط حسب نيته لأنه ما أراد إلا واحدة وإنما أراد بقوله هي طالق هي طالق هي طالق، في الثانية والثالثة تأكيد الأولى أو تفهيم الزوج هذا لا يقع إلا واحدة. أما إذا كان كرر ذلك وقصده الثلاث أو ماله نية إذا كرر بقصد الطلاق حين قال هي طالق هي طالق هي طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق أو مطلقة مطلقة تراك مطلقة تراك مطلقة تراك مطلقة أو هي مطلقة هي مطلقة هي مطلقة فهذا يقع الثلاث، لأنه ما أراد إيقاع الثلاث أو ما أراد بها إلا الطلاق هذا يقع الثلاث مثل لو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث أما إذا أراد منها التكرار تكرار الأولى أو تفيهم الزوجة حين قال هي مطلقة هي مطلقة أو تراك مطلقة تراك مطلقة أو أنت طالق أنت طالق أراد تفهيمها الأولى أو تأكيد الأولى فهو على نيته، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). بخلاف لو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق فهذا يقع الثلاث، ولو قال نويت الأولى هذا هو محل تأكيد لما أتى ب: "ثم" دل على أنه أراد الثانية والثالثة. كذلك قال طلاق خلوع لا نية هذا لا يقع به إلا واحدة، إذا قال أنت طالق طلاق خلوع لا نية رجوع فيه هذا لا يقع فيه إلا واحدة على الصحيح.