حكم الأذان في غير الصلاة

هل يسن الأذان في غير الصلاة كالأذان في أذن المولود، وعند الحريق، وعند تزاحم الجيش، وعند المصروع، وعند الغضبان وغير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء؟

الإجابة

أصل الأذان في الصلاة الصلوات الخمس هذا هو الأصل ، والجمعة منها ، ويشرع الأذان في أذن الصبي عند تسميته يوم السابع ، أو قبل أو بعد باليمنى والإقامة باليسرى، وإن سموه بدون ذلك فلا بأس، ولكن الأفضل أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، وهكذا الأذان عند رؤية الغيلان من الجن كما في الحديث: (إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان). فمن رأى شيئاً من الجن فإنه يؤذن لأن الأذان يطردها ، وذكر الله يطردها ، والتكبير عند الحريق ما ورد الأذان وإنما ورد التكبير عند الحريق، فهذا هو الذي نعلم في هذا الأمر.