حكم البيع بزيادة مقابل الأجل

ما حكم بيع سلعة أو دراجة آلية -مثلاً- لمدة ستة أشهر بزيادة عن ثمنها قدره عشرة آلاف ليرة سورية، هل يعتبر هذا من الربا أم أنه جائز؟

الإجابة

ليس للثمن والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال فلا بأس، اشتريت السيارة أو الدراجة بعشرة آلاف وبعتها بعشرين ألف بكل شهر خمس مائة أو بكل شهر ألف أو بالسنة لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من ثمنها بالنقد؛ لأن هذا أمر معروف ، الأجل غير النقد، فليس في هذا شيء، ولكن عليك بأن ترفق بالمشتري إذا كان لا يفهم، توضح له الأمر، تبين له الأمر حتى لا تخدعه بشيء يضره، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه، فعليك أن تراعي في هذا البيع المعتاد والثمن المعتاد إذا كان صاحبك غراً لا يفهم الأمور فعليك بالرفق به وأنت تبيعه كما تبيع الناس الفاهمين.