هل هذه المعاملة من الربا؟

السؤال: شخص وسيط بين بائع سيارات وآخر لديه50000ألف وقيمة السيارة 100000ألف ويودع الطرف الثاني الخمسين في حساب الوسيط فيكمل المبلغ ويشتريها نقداً ويملكها ثم يبيعها على الطرف الثاني قسطاً بربح.. فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: الذي يظهر من هذه المعاملة أنها لا تجوز لأنها قرض بفائدة.

تاريخ الفتوى: 2/11/1429 ه.