الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وبعد:
.. أولاً: خلاف الأب مع الأم لا يسوغ له قطع النفقة عن الأولاد، بل
إنفاق الأب على أولاده واجب شرعي لا يسعه التخلي عنه، قال تعالى:
{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله}.
.. ثانياً: إنفاقك على أمك وإخوانك أنت مأجور عليه إن شاء الله، وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لن
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها" (متفق
عليه).
.. ثالثاً: ليس عليك حرج في رفضك إسكانك أبيك مع زوجته إضراراً بأمك،
وقد نص فقهاؤنا على أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يكون لها مسكن
مستقل بمرفقاته، دفعاً للضرر، حيث إن أباك لم يصنع هذا لأمك فلا حق له
في ذلك المسكن، والله تعالى أعلم.
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.