حج ولم يطوف طواف الوداع

إني شاب أبلغ من العمر ما يقارب ثمانية وعشرون عاماً، وقد حجيت لعام (1399 - 1400هـ) إلا أني عندما أردت مغادرة مكة المكرمة لم آخذ طواف الوداع، وفي الحقيقة ما أدري ماذا يترتب عليه في هذه الحالة؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فلا ريب أن الله - عز وجل - شرع للحاج أن يودع البيت قبل خروجه إلى وطنه، وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). رواه مسلم في الصحيح. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرآة الحائض. متفق عليه. والصحيح أن ذلك واجب؛ لأن الأمر أصله الوجوب ، والنهي أصله التحريم، فوجب على كل حاج من رجل وامرأة أن يودع البيت قبل أن يغادر مكة إلى وطنه بعد انتهائه من مناسك الحج، بعدما يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن تعجل أو في اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل فإنه بعد ذلك يطوف للوداع سبعة أشواط بالبيت، وليس فيه سعي، فإذا غادر إلى بلاده ولم يطف هذا الطواف فإنه عليه دماً ، يعني ذبيحة، يذبحها في مكة وتتوزع بين الفقراء سواء ذبحها بنفسه أو وكل من يذبحها في مكة، فإن رجع وطاف للوداع أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكنه ذبحه للهدي وتوزيعه بين لفقراء أولى وأحوط خروجاً من خلاف من قال أنه لا يجزؤه العودة، مع التوبة والاستغفار، فإن التارك لطواف الوداع قد ترك واجباً، وترك الواجب معصية، فالواجب التوبة والاستغفار والندم وعدم العود لفعل هذا ، مع الفدية المذكورة، وهي ذبيحة من جنس الضحايا الهدايا ، يعني جذع ضأن أو ثني معز، سليم من العيوب ، يذبح في مكة، ويقسم بين الفقراء.