الإجابة:
يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويُضرب عليها إذا بلغ عشرًا، وتجب
عليه إذا بلغ، والبلوغ: يحصل بإنزال المَني عن شهوة، وبإنبات الشعر
الخشن حول القُبُل، والإحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة،
والأنثى مثله في ذلك، وتزيد أمرًا رابعًا وهو: الحيض.
والأصل في ذلك ما رواه (الإمام أحمد، وأبو داود) عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ،
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
فِي المَضَاجِعِ".
وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ
النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"؛ رواه (الإمام أحمد)،
وأخرج مثله من رواية علي - رضي الله عنه - وأخرجه أبو داود، والترمذي
وقال: حديثٌ حسنٌ. وبالله التوفيق.
موقع الألوكة