الواجب عليه أن يصلي أربعاً، لأن أهل المسجد يصلون أربعاً الواجب عليه أن يصلي أربعاً، وإذا أدرك ثنتين يقوم فيأتي بثنتين بعد السلام لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المسافر إذا صلى مع المقيمين يصلي أربعاً، ولا ثنتين بل يصلي أربعاً، أما إذا علم أنهم مسافرون وصلى معهم ثنتين فلا بأس، أو كان عليهم علامات السفر فاعتقدهم مسافرين وأصاب في اعتقاده فإن صلاته صحيحة، أما إذا لم يعلم ذلك فإن الأصل في أهل المساجد أنهم مقيمون، فيصلي معهم أربعاً لا ثنتين فإذا أدرك ثنتين وسلموا قام فأتى بالثنتين الأخيرتين.