هذا العمل لا يجوز ، لا يجوز أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم أن يدفع للقبيلة ثمانية الآف ، أو أكثر أو أقل ؛ لأن هذا يسبب تعطيل النساء، ولأنه أخذ مال بغير حق ، المهر للمرآة وليس للقبيلة ، فلا يجوز تعاطي هذا العمل ، بل هو منكر ، يجب تعطيله ، ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا أن يعطل ذلك ، وإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليبذلوا من أموالهم لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم ، أما أن يأخذوا من أموال الناس الذين يخطبون بناتهم من غير القبيلة فهذا غلط، وتنفير من الزواج ، وتعطيل للنساء ، فالواجب منع ذلك منعاً باتاً ، - والله المستعان-.