إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها أن لا يتزوجها فقد أثم، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين، لقول الله -سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم: 1-2]، وقول -صلى الله عليه وسلم-: (من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير)، والتحريم في حكم اليمين، إذا قال: فلانة عليَّ حرام، قبل أن يعقد عليها فله أن يتزوجها وعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عن يمينه، وله أن يتزوجها.