قراءة الفاتحة خلف الإمام

هل إذا شرع الإمام

الإجابة

نعم، لك أن تقرأ الفاتحة، فإذا تيسر أن تقرأها في حال السكوت فهو أولى، وإذا كان لا يسكت، أو لم يتيسر لك يقرؤها، ثم تنصت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به)ا، فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل وإلا فاقرأها، ثم أنصت، لكن من نسيها من المأمومين، أو جهل حكمها، أو جاء والإمام راكع تجزئه الركعة والحمد لله؛ لأنها في حق المأموم أسهل، بخلاف الإمام، والمنفرد فإنها ركن في حقهم، أما في حق المأموم فالجمهور على أنها سنة في حق المأموم والصحيح أنها واجبة في حق المأموم لكن إذا نسي، أو جهل سقطت عنه، أو جاء والإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة؛ لحديث أبي بكر الذي جاء والنبي راكع وركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (زادك الله حرصاً ولا تعد).