إذا حكَّم شخصان ثالثاً بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئاً – بإذنهما وموافقتهما – فلا أعلم فيه بأساً، ولا يسمى ذلك اغتصاباً، بل هو هبة منهما له.
أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل.