جواز قبول الهبة لفاعل المعروف

في حالة اختلاف شخصين على مال، وتحكيم ثالث بينهما، واغتصاب الثالث شيئاً من هذا المال – بموافقتنا – هل يحل له ذلك أم يحرم عليه؟

الإجابة

إذا حكَّم شخصان ثالثاً بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئاً – بإذنهما وموافقتهما – فلا أعلم فيه بأساً، ولا يسمى ذلك اغتصاباً، بل هو هبة منهما له.

أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل.