أخذ الأجر على خطاب الضمان

السؤال: أنا عميل (زبون) لدى بنك سبأ الإسلامي في اليمن ولي حساب جاري فيه. وأتعامل مع شركة أسمنت وهذه الشركة تريد مني ضمانة بنكية بالمبلغ المراد التعامل به لكي تسهل لي عملية الشراء، البنك يريد 25% من قيمة الضمانة البنكية كوديعة، ويريد أيضاً ضمان ملكية عقار بالقيمة المطلوب ضمانتها، ويريد البنك أيضاً مني 1.5% من قيمة الضمانة سنوياً، وذلك مقابل فائدة سنوية على ذلك وتسمى عندهم (أجور عمال، قيمة أوراق ومطبوعات وغيرها من رسوم المعاملات)، هل أخذهم 1.5% فائدة سنوية على الضمانة جائز شرعاً؟ أناشدكم الله الإسراع في الرد لبراءة الذمة، وسدد الله خطاكم على طريق الخير.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيجوز للبنك اشتراط أجر سنوي مقابل إصدار خطاب الضمان المصرفي ولو كان الأجر نسبياً ( مثل 1.5 % من قيمة الخطاب )، وذلك بشرط أن يكون مبلغ الضمان مغطى بالكامل من قبل العميل طالب الخطاب سواء كانت التغطية نقدية أو عينية (كالعقار مثلاً)، لأن الضمان إنما يحرم أخذ الأجر عليه إذا كان قد يؤول إلى قرض من الضامن للمضمون عنه، وفي الحال التي يكون فيها الضمان مغطى بالكامل من قبل العميل فإن هذا الاحتمال غير وارد، لأن البنك سيقوم بتسديد المستحقات على العميل من رصيده الموجود في البنك لا من مال البنك نفسه.

وحسبما ورد في السؤال فإن البنك يشترط على السائل ضمان ملكية عقار بقيمة خطاب الضمان، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز دفع الأجور السنوية المشار إليها في السؤال، على أن يكون الاتفاق مع البنك على أنه في حال تعثر العميل في السداد فيقوم البنك بتسديد تلك المستحقات من قيمة بيع العقار، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.