الإجابة:
إذا كان العجز جنسياً يتعلق بعجزه عن الوطء فهذا حق لها ترفعه إلى
القاضي، والقاضي إن كان هو معترضاً سيؤجله سنة للعلاج ثم يطلق عليه
بعد ذلك، وإن كان العجز عجزاً مادياً كالعجز عن النفقة فإن هذا أيضاً
من حقها، والقاضي يطلق عليه للإعسار بالنفقة، فإن أتى بالنفقة قبل
انتهاء عدتها كان له أن يرتجعها.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.