من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه

لقد حلفت لأحد الأصدقاء بالطلاق أنني أرسلت مبلغا من النقود، وحددت ذلك المبلغ، وكنت متأكد من ذلك المبلغ، وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في تلك الأوراق فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي أم أنها تطلق مني؟

الإجابة

إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله فإن الطلاق لا يقع، فقال علي الطلاق أني أرسلت كذا وكذا، ظاناً معتقد أنه أرسله ثم بان أنه ما أرسله أو بان أنه ناقص فالطلاق لا يقع هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: علي الطلاق إني رأيت زيدا وعلي الطلاق أن زيد قد قدم، وهو يظن ويعتقد أنه مصيب ثم بان أنه غلطان وأن الذي قدم أو مات ليس هو الرجل الذي أخبر عنه فإن طلاقه لا يقع لأنه في حكم اليمين اللاغية، أي في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمد الباطل إنما قال ذلك ظناً منه واعتقاداً منه أنه مصيب، فلا يقع الطلاق بل زوجته معه، هذا هو الصواب من قولي العلماء.