الإجابة:
أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح؛ لعدم الولي، ولعدم الشاهدين. وقد
قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل" (1).
وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل به. والطريق إلى تصحيحه أن
يحضر وليها لدى مأذون العقود، ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها
وإذنها، ويحضره شاهدا عدل، فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي،
فتأذن له بعقد نكاحها.
ولا شيء عليهما فيما مضى، وأولادهما شرعيون، ونسبهم من أبيهم صحيح إذا
كانا يعتقدان صحة النكاح؛ لأن هذا من وطء الشبهة.
أما من ناحية صلاة الزوجة، فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة
للصلاة فورا، فإن عرفت بعض الفاتحة فإنها تكرره بمقدار طول الفاتحة،
وإن لم تعرف منها شيئا، ولا من غيرها من القرآن، فقد ورد في حديث
رفاعة بن رافع مرفوعاً: "فإن كان معك قرآن
فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله" (2) (رواه أبو داود
والترمذي، وفي إسناده ضعف)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - ابن حبان (4075)، والدارقطني (3/ 227) من حديث عائشة.
2 - الترمذي (302)، وأبو داود (861) وفي إسناده جهالة، راجع (الميزان)
(4/9593).