بناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبر شرعاً؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وأفهمنا الجميع أن طلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان وأن على الزوج التوبة من ذلك، وعليه عن التحريم المذكور كفارة يمين؛ لأن مثل هذا التعليق في حكم اليمين لأن الزوج المذكور إنما قصد بذلك منعها من مقابلة ابن خالتها لا تحريمها، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع قوت البلد أو كسوتهم أو عتق رقبة كما نص الله سبحانه على ذلك في كتابه المبين في حكم كفارة اليمين. قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصبحه.
[1] صدرت برقم (1794) في 25/9/1390ه.