صلى الفرض منفرداً ثم أقيمت صلاة الجماعة..هل يعيد؟

إلى حضرة الأفاضل المقدمين أو المشتركين في تقديم برنامج نور على الدرب في إذاعة الرياض تحية الإسلام وبعد: نشكركم على برنامجكم والرد على أسئلة المستمعين، يقول: ما حكم من صلى الفرض منفرداً ثم أقيمت جماعة، هل يعيد الصلاة مع الجماعة، وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفل، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة؟

الإجابة

يشرع لمن صلى فرداً ثم جاءت جماعة أن يصلي معهم، اغتناماً لفرض الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب، ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذي يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: (صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل معهم فإنها لك نافلة)، ولما دخل رجل وقد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه). فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فرداً ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام فيشرع لهم أن يصلي معهم وتكون فرضه الأولى والثانية نافلة. حتى وإن كان في الأولى منفرداً؟ سواء كان منفرداً أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفرداً أو في جماعة ثم حضر جماعةً أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض، ومن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في يوم منى، في حجة الوداع، عن شخصين أنهما لم يصليان دعاهما فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا)، قالا: قد صلينا في رحالنا، قال عليه الصلاة والسلام: (إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة)، فأمرهما أن يصليا مع الإمام إذا حضر وهو في الصلاة وأخبر أنها نافلة لهما وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت.