الإجابة: من تجاوز ميقاته دون أن يحرم يلزمه كثير من العلماء بدم، وإن أحرم من ميقات معتبر، والذي يظهر لي من الصورة المذكورة في السؤال أنه لا شيء عليهم إذا أحرموا من ذي الحليفة؛ لأنه ميقات معتبر شرعاً، وهو ميقات لأهل المدينة ولمن مر عليه من غير أهلها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره، وبالله التوفيق.