زكاة الأرض التي تشترى بنية البيع

هل في الأرض التي تُشترى بغرض بيعها مرة أخرى هل فيها زكاة؟

الإجابة

نعم، إذا اشترى أرضاً أو سيارة أو عمارة أو غير ذلك لقصد البيع فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، وتسمى عرضاً من عروض التجارة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم أجماعاً، ويدل عليه ما رواه أبو دواود رحمه الله، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع) فهذا يدل على أن ما أعد للبيع تخرج منه الزكاة، ولو شواهد، وهو أيضاً صحيح من جهة المعنى؛ لأن التجارة ما تبقى في النقود، تقلب، تقلب في العروض من السيارات والأراضي والبيوت وغيرها مما يحتاجه الناس، فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة من قيمة ما عنده من العروض التي أعدها للبيع، سواء كانت العروض سياراتٍ أو أراضيَ أو بيوتاً أو غير ذلك.