الرضيع لا يكون ابناً للزوجة الثانية التي لم ترضعه

فضيلة الشيخ: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد: أريد السؤال: عن أن أخي متزوج من امرأتين، زوجته الأولى أرضعت أخي الأصغر مع ابنها أكثر من خمس رضعات. وسؤالي: هل يصير ابناً لزوجة أخي الثانية التي لم ترضعه، أم أنها تتحجب عنه، حيث إنه يبلغ الآن 14 عاماً؟ وهل إذا كبر أخي هذا وتزوج، تكشف زوجته لأخي الذي صار له أباً من الرضاعة أم أنها تحتجب عنه؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:[1]

بناءً على ما ذكرتم من الرضاعة، يكون الرضيع المذكور ابناً للتي أرضعته وابناً لزوجها، أما الزوجة الثانية فليس هو ابناً لها، ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها؛ لكونها زوجة أبيه من الرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).

وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أجاب عنه سماحته بتاريخ 28/6/1419ه.