حكم صلاة الفجر في البيت بسبب بعد المسجد

أسكن في منطقة تكاد تكون بعيدة عن أقرب المساجد، مما لا يمكنني من تأدية صلاة الفجر، وأقوم بتأديتها في وقتها في المنزل، فهل أنا آثم؟

الإجابة

إذا كان المسجد بعيداً لا تسمع النداء فأنت معذور، أما إذا كنت تسمع النداء لو كانت الأرض متهيئة ما فيها أصوات تمنع، ولا شيء يمنع فإنك تسعى إلى المسجد، والمقصود صوت المؤذن من دون مكبر، إذا كنت تسمع الصوت المعتاد عند هدوء الأصوات تسمعه فعليك السعي إلى المسجد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر). قيل لابن عباس الراوي: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (هل تسمع النداء بالصلاة؟). قال: نعم، قال: (أجب). فهذا رجل أعمى أمره النبي أن يجيب، وليس له قائد يقوده، فكيف بحال البصير القادر؟!.