الإجابة:
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم فقال
صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطية وجاء
يشهده عليها قال عليه الصلاة والسلام: "أكل
ولدك أعطيته مثل هذا؟"، قال: لا. قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (رواه
الإمام البخاري في صحيحه)، وفي رواية قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟"،
قال: بلى، قال: "فلا إذاً" (رواه
الإمام مسلم في صحيحه)، وفي رواية: قال: "أشهِدْ على هذا غيري فإني لا أشهد على
جور" (رواها الإمام البخاري في صحيحه).
فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد في العطية دون
البعض الآخر، وإن من أراد أن يعطي بعض أولاده وجب عليه أن يعطي الآخر
مثله مثل هذه العطية لابن الابن لا تجوز لأنه من الأولاد.