هذا لا يجوز، ضرب الصدور والصياح هذا منكر عند المصيبة، إذا مات الولد أو الأب أو الأخ أو الزوجة أو الزوج هذا منكر، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية". يعني عند المصيبة، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "أنا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة". والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصبية أو تنتفه، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا منكر لا يجوز، وكذلك يقول -صلى الله عليه وسلم-: "أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر في الأحساب, والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت". فالنياحة من أعمال الجاهلية، وقال: "النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة -يعني من قبرها- عليها سربال من قطران ودرعٌ من جرب". ولما بايع النساء -عليه الصلاة والسلام- أخذ عليهن أن لا ينحن، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه". فالنياحة رفع الصوت والصياح, لا تجوز. جزاكم الله خيراً