الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في
المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410ه الموافق 14-20آزار
(مارس)1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع
زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص، واستماعه للمناقشات التي دارت
حوله.
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال،
وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر
الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف
الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبىء عن
التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته، قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء
أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في
استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
ثانباً: بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني علية، وصون
حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو
استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية:
أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من
الجاني.
ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.
ثالثاً: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في
الحكم أو في التنفيذ، والله أعلم.
المجمع الفقهي الإسلامي