الفرق بين الحيض والاستحاضة

السؤال: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ وماذا عليَّ إذا كنت أعتبر كل دم نزل عليَّ حيضاً ولم أصلِّ ولم أصم في ذلك الوقت؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الحيض هو الدم الخارج بنفسه من قُبُل امرأة تحمل عادة، وهو إما أسود أو أحمر أو أكدر، ويأتي المرأة البالغ في أيام معلومة من كل شهر حتى تبلغ السن التي تيأس فيه من المحيض، أما دم الاستحاضة فهو دم علة وفساد أو كما يعبِّر عنه الناس اليوم بالنزف؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما هو ركضة من الشيطان"، ولا يترتب على الاستحاضة ترك صلاة ولا صيام ولا جماع ولا يلزمها سوى الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها.

والمعتبر في ذلك عادة المرأة أو تمييزها؛ فإن كانت لها عادة من أيام معلومة فحيضتها هي تلك الأيام وما زاد عليها يعد استحاضة، وإن كانت تستطيع التمييز بين الحيضة والاستحاضة بلون الدم أو رائحته فلتفعل، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"، وفي رواية: "وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (متفق عليه)، وحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: "أنعت لك الكرسف -القطن- فإنه يُذهب الدم"، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: "فتلجمي" -يعني اتخذي خرقة كهيئة اللجام-، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: "فاتخذي ثوباً" -أي تحت اللجام-، قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم"، فقال: "إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن" (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح).



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.