من فاتته صلاة الفجر، بأن نام عنها بعد أخذه بالأسباب الشرعية، هل يصبح وقت صلاتها ...

السؤال: من فاتته صلاة الفجر، بأن نام عنها بعد أخذه بالأسباب الشرعية، هل يصبح وقت صلاتها عند قيامه من نومه مضيقاً أم موسعاً في حقه؟

الإجابة

الإجابة: الواجب الموقت الذي له حدان، إذا فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها"، فمتى نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها فهو معذور، متى ذكرها يصليها.

فالأمر في ذلك ليس موسعاً لكن ليس مضيقاً ذاك التضييق الذي لا يجوز له فيه أن يفعل أي شيء وإنما يبدأ بالصلاة.

فإن احتاج شيئاً ضرورياً يفعله، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وكّل بلالاً في سفرة من الأسفار أن يوقظ المسلمين، فنام بلال وغلبته عيناه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والشمس في وجوههم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه أن يتحولوا من مكانهم، وقال: "هذا مكان بات فيه الشيطان"، فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم ما صابته تلك اللجة بسبب فوات الصلاة، إنما أمر أن ينتقلوا ثم توضأ وأمر بلالاً أن يؤذن، فأذن وصلوا السنة ثم صلى بهم جماعة وجهر بهم بالصلاة، وهذا يدلل على بطلان حديث: "صلاة النهار عجماء".

فمن نسي صلاة أو نام عنها، فوقتها الواجب متى تذكرها ومتى استيقظ، ويصليها أداءاً لا قضاءاً. وإن ضرورة وحاجة لتأخير قليل، كما حصل مع النبي ومن معه بتحولهم من مكان إلى مكان، فهذا لا يمنعه من أداء الصلاة أداءاً لا قضاءاً من غير وزر، وبشرط ألا ينام وهو متعمد ألا يستيقظ، فإن هذا صنع الفسقة، والعياذ بالله تعالى.