الإحصار عن الحج أو العمرة

حكم إذا نوى الحاج بالحج أو العمرة وتوجه للقيام بها، ثم حصل له عارضٌ أو أي عذرٍ قهري منعه من الوصول إلى المشاعر المقدسة وحبسه عنها، ما هو المطلوب منه في هذه الحالة؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، إن كان المانع حصل له قبل أن يحرم بأن حصل في مصر أو الطريق قبل أن يتلبس بالإحرام فلا شيء عليه والحمد لله ويرجع إلى بلاده أو إلى غير ذلك مما أراد، لأنه لم يتلبس بالإحرام ولا شيء عليه، أما إن كان العذر حصل له بعدما أحرم بعدما لبى بالعمرة أو بالحج من الميقات مثلاً أو قبل الميقات بعدما دخل في الإحرام فهذا فيه تفصيل، إن كان العذر يمنعه من أداء النسك إن كان من عدو أو من مرض مرض شديد يمنعه من أداء الحج فإنه ينحر هدياً في مكانه ويتصدق به على الفقراء والمساكين ويحلق رأسه أو يقصر ويتحلل ويرجع مثلما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في عام الحديبية لما حصره أهل مكة ومنعوه من أداء عمرته فإنه نحر هديه وحلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام، فإن كان لا يستطيع هدياً صام عشرة أيام، صام عشرة أيام وتحلل لإحرامه وهذا هو الواجب والحمد لله.