فتوى حول معاملة بزناس

السؤال: لقد انتشرت المعاملة المعروفة باسم بزناس, وقد سمعتك في أحد الدروس تفتي بحرمتها ولكن القائمين على المعاملة في السودان يزعمون أنك قد أفتيتهم بجوازها!! نرجو منك بياناً واضحاً حول هذه المعاملة.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
المعاملة المعروفة باسم بزناس معاملة غير مشروعة، ولا يجوز الدخول فيها، وذلك للوجوه الآتية:
أولاً: اشتمالها على بيعتين في بيعة، وعقدين في عقد واحد، حيث تضمن العقد بيعاً للمنتج وإجارة -في الوقت نفسه- للتسويق، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

ثانياً: اشتمالها على الغرر المحرم شرعاً، حيث لا يدري المتعامل بها هل له ما أراد من ربح باشتراك غيره أم لا؟ وقد عرّف الفقهاء الغرر بأنه التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. والغرر مغتفر -في المعاملة- إذا كان يسيراً، أما إذا كان الغرر هو الغالب -كما في هذه الحالة- فإن المعاملة لا تباح.

ثالثاً: الاحتيال والغش ظاهر فيها إذ أنها تبيع الوهم للناس، وتتبع أسلوب التغرير، وتمنيهم بالثراء السريع، وقد علم كل منصف أن السلعة -في هذه المعاملة- ليست مقصودة لذاتها بل هي مجرد ستار، وحقيقة هذه المعاملة أنها بذل مال رجاء مال أكثر منه ففيها شبهة القمار المحرم شرعاً.

رابعاً: هذه المعاملة ليست سمسرة مباحة، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما في هذه المعاملة فإن المسوّق يدفع أجراً لكي يكون مسوّقاً فشتان بينهما!!

أخيراً: انصح السائل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (رواه أحمد والترمذي)، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "البر ما اطمأنت إليه النفس والأثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" (رواه أحمد)، والعلم عند الله تعالى.



نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.