إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته))[2].
أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعاً. والله ولي التوفيق.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 350، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 85.
[2] رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في فضل الإقالة)، برقم: 3460، وابن ماجه في (التجارات)، باب (الإقالة)، برقم: 2199.