ما حكم المشاركة في هذه الصناديق الاجتماعية؟

السؤال: أعمل موظفاً في الحكومة، ويُخصم منا مبلغ 9% بطريقه اختيارية لإيداعها في صندوق خاص لصرف مكافآت نهاية الخدمة أو في حالة الوفاة، ملحوظة: غالباً ما يكون المبلغ أكبر من المدفوع فعلاً، المشكلة أن هذا الصندوق يودع المبالغ في البنك على صورة ودائع، وقد يضاف عليها فوائد ربوية، ما حكم الشرع في هذا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

الإجابة: الدولة الإسلامية كانت تكفل رعاياها وتعطيهم قدر كفايتهم من المطعم والملبس والمسكن والمشرب...، وذلك إذا بلغ الإنسان حد الزمانة أو الانقطاع عن الكسب، والذي يحدث الآن أنهم يخصمون المبلغ المذكور وتضيف إليه الشركة أو المصنع نسبة وقد تضيف النقابات نسبة أخرى، وكل ذلك حق للموظف، ثم يودعونه في البنوك، وهذا الأمر عمّت به البلوى في الرواتب والمعاشات والصادرات والورادات، وقد يتم استثمار قدر من المال، وأحياناً تفرض هذه الصور على الموظفين.

فإذا تم التعامل بنية التعامل في المال المختلط واستوفيت حقك فلا حرج، وخصوصاً إذا فُرض الأمر عليك.

أما إذا كان التعامل اختيارياً، ورأيتَ تركه، واحتسبتَ في ضياع النِسَب التي تضعها الشركة أو المصلحة أو النقابة تجنباً للتعامل مع البنوك الربوية فلا بأس، والصورة الأولى أرفق بك.

وقد أجازت لجنة الفتوى حفظ المال في البنوك إذا لم يجد الإنسان مكاناً آمناً يحظ المال فيه، وحكم الأفراد هو حكم الدول والجماعات.



من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.