حكم الزواج من بنت الأخ من الرضاعة

يقول: عنده مشكلة رضاعة، يقول: أفيدكم أنني من تاريخ ولادتي توفت والدتي، وكنا من سكان البادية، وأخذوا يطعمونني من ألبان الإبل والغنم، ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وحن قلبها إلي وأرضعتني من نفسها، وبعد ذلك مضت الأيام وكبرت وكان لأبي إخوان من أمه وأبيه، ولديهم بنات، وأردت أن أتزوج من إحداهن، فهل تحل لي أم لا؟

الإجابة

إذا كان جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تامة خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين؛ فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه وعماً لبنات أعمامه، فلا يحل له أن ينكح منهن أحداً؛ لأنه صار عماً لهن بالرضاع، فلا بد من التثبت في هذا الأمر فإذا كانت الجدة قد در لها لبن، أرضعتك منه أيها السائل خمس مرات، خمس رضعاتٍ فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة، وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة، وعماً لبنات أعمامك من الرضاعة، فلا يحل لك نكاح أحدٍ منهن والله سبحانه وتعالى أعلم.